L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2015/2016 · 30/06/2016

حول مبالغ متعلقة بتسوية أجور

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول مبالغ متعلقة بتسوية أجور المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 21 جوان 2016  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة ************ ناشطة في مجال تحويل وتسويق مواد الزفت وأنّه صدر حكم لفائدة أجرائها يقضي بدفع مبالغ تتعلق بتسوية أجورهم للفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.