حول مبالغ متعلقة بتسوية أجور
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015
30 جوان 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول مبالغ متعلقة بتسوية أجور المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 21 جوان 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة […] ناشطة في مجال تحويل وتسويق مواد الزفت وأنّه صدر حكم لفائدة أجرائها يقضي بدفع مبالغ تتعلق بتسوية أجورهم للفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2014 تبعا لتطبيق الاتفاقية البترولية عوضا عن تطبيق مجلة الشغل. فطلبت معرفة هل أنّ المبالغ المذكورة هي مبالغ خام أو مبالغ صافية من الأداء وذلك لاحتساب الضريبة على الدخل المستوجبة بهذا العنوان.
جوابا، يشرّفني إعلامك أنّ المبالغ موضوع مكتوبك التي تم إقرار دفعها، بمقتضى الحكم القاضي بتطبيق الاتفاقية البترولية الصادر في الغرض، لفائدة أجراء شركة […] بعنوان تسوية أجور الفترة من 2008 إلى 2014 تعتبر مبالغ خام.
وعلى هذا الأساس، تؤخذ المبالغ المدفوعة للأجراء خلال سنة ما لتسوية وضعيتهم بعنوان سنوات سابقة أي في الحالة الخاصة من سنة 2008 إلى سنة 2014 بعين الاعتبار لضبط قاعدة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل لسنة الخلاص.
ويساوي الخصم من المورد الشهري في هذه الحالة في صورة استعمال الاعلامية، الضريبة السنوية المحتسبة حسب جدول الضريبة على الدخل على أساس أجر السنة المعنية تضاف إليه الأجور والمنح بعنوان السنوات السابقة موضوع التسوية بعد طرح المساهمات الإجتماعية الإجبارية والمصاريف المهنية والتخفيضات المشتركة والمدفوعة إلى المعنيين بالأمر خلال نفس السنة، وكذلك بعد طرح الخصوم من المورد المنجزة على الأجور المدفوعة بعنوان الأشهر السابقة للشهر الذي تمّ خلاله خلاص المستحقات المذكورة، مقسمة على عدد الخلاصات المتبقية من السنة المعنية.
ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكنك الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 12 لسنة 2015 المتوفرة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية: (خانة التوثيق) www.impots.finances.gov.tn
وتقبلي، سيدتي فائق عبارات الاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 / 71.790 550 : الفاكس Tél / Fax www.impots.finances.gov.tn موقع الواب : Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.