من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول مبالغ متعلقة بتسوية أجور
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 21 جوان 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة ************ ناشطة في مجال تحويل وتسويق مواد الزفت وأنّه صدر حكم لفائدة أجرائها يقضي بدفع مبالغ تتعلق بتسوية أجورهم للفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.