من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2014 عند دفع مستحقات عدول التنفيذ في إطار تنفيذ أحكام صادرة ضدّ الصندوق، يشرفني إعلامكم أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.