مذكرة خاصة عدد 124 بتاريخ 28 جانفي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تسوغتم محلا لتعاطي التجارة وطلبتم معرفة هل يتعين عليكم القيام بالخصم من المورد بعنوان الأكرية على المبالغ المدفوعة لصاحب المحل.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
طبقا لأحكام الفقرة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.