مذكرة خاصة عدد 905 بتاريخ 23 جوان 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة الأشخاص المطالبين بالقيام بالخصم من المورد بعنوان الأكرية،
يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع المب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.