مذكرة خاصة عدد 78 بتاريخ 10 جانفي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن الشركة الوطنية "م" تسند لفائدة أعوانها إعانات إجتماعية من صندوق الإغاثة الممول من الفوائض الموظفة على القروض الممنوحة لأعوانها من الصندوق الإجتماعي للشركة وذلك بمقتضى النظام الأساسي الخاص بأعو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.