مذكرة خاصة عدد 1116 بتاريخ 24 أفريل 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن الشركة الوطنية "س" تمنح لأعوانها الخاضعين للقانون الأساسي للشركة منذ ديسمبر 2014 وصولات أكل مبينين أن هذه الوصولات يتم تمويلها من موارد الصندوق الإجتماعي الخاص بالشركة وذلك في حدود نسبة 60% من قي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.