من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لتذاكر الأكل
المرجع: مكتوبكم عدد 1265 الوارد بتاريخ 25 أوت 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المركز **** يوفر تذاكر الأكل لفائدة أعوانه وذلك طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم وأن المركز المذكور يخضع للنظام الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومية ذات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.