L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1137/2025 · 07/10/2025

حول النظام الجبائي لتذاكر الأكل

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي لتذاكر الأكل  المرجع: مكتوبكم عدد 1265 الوارد بتاريخ 25 أوت 2025  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المركز **** يوفر تذاكر الأكل لفائدة أعوانه وذلك طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم وأن المركز المذكور يخضع للنظام الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومية ذات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.