من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 أكتوبر 2021
لقد ذكرتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تسند لفائدة أعوانها قروض سكن من الصندوق الاجتماعي للشركة. بالتالي وفي إطار تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.