L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 332/2022 · 07/03/2022

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : قروض سكن من الصندوق الاجتماعي للشركة

من وزيرة المالية  إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 أكتوبر 2021  لقد ذكرتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تسند لفائدة أعوانها قروض سكن من الصندوق الاجتماعي للشركة. بالتالي وفي إطار تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.