Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 أكتوبر 2021
لقد ذكرتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تسند لفائدة أعوانها قروض سكن من الصندوق الاجتماعي للشركة. بالتالي وفي إطار تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.