L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 385/2011 · 05/04/2011

طلب إيضاحات جبائية تتعلق بودادية أعوان شركة " ------- "

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب إيضاحات جبائية تتعلق بودادية أعوان شركة " " المرجع : مكتوبيكم بتاريخ 25 أكتوبر 2010 و11 نوفمبر 2010 لقد طلبتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه التأكيد على أن: - الهبات والإعانات الممنوحة من قبل المؤسسات لفائدة ودادية أعوان وموظفي وإطارات شركة " -------------------  " الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.