من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية تتعلق بودادية أعوان شركة " "
المرجع : مكتوبيكم بتاريخ 25 أكتوبر 2010 و11 نوفمبر 2010
لقد طلبتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه التأكيد على أن:
- الهبات والإعانات الممنوحة من قبل المؤسسات لفائدة ودادية أعوان وموظفي وإطارات شركة " ------------------- " الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.