مذكرة خاصة عدد 313 بتاريخ 6 فيفري 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة إن كان الحد الأدنى للإستخلاص الذي تم ضبطه بمقتضى الفصل 49 من قانون المالية لسنة 2006 بعنوان التصاريح الشهرية يستوجب على التصاريح المودعة من قبل الشركات المصدرة كليا المنصوص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.