مذكرة خاصة عدد 83 بتاريخ 19 جانفي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يستوجب عليكم دفع الحد الأدنى للإستخلاص بعنوان التصاريح الشهرية رغم عدم تحقيقكم لرقم معاملات منذ بداية النشاط في 18 سبتمبر 2007.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 49 من قانو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.