مذكرة خاصة عدد58 بتاريخ 12 جانفي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم عدم تطبيق الحد الأدنى للإستخلاص المستوجب على التصاريح الشهرية على الجمعيات المنصوص عليه بالفصل 49 من قانون المالية لسنة 2006 بإعتبار أن قانون الجمعيات أكسب هذه الذوات الشخصية القانونية ولم يكسبها الشخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.