مذكرة خاصة عدد 97 بتاريخ 15 جانفي 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم معرفة هل أن إيداع التصريح الشهري من قبل شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مصدرة كليا وناشطة في ميدان الإستشارة عن بعد يستوجب دفع الحد الأدنى للإستخلاص المحدد بـ15 دينار، مشيرين إلى أن الشركة المذكورة ليس لها أجراء وأنها معفاة من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.