مذكرة خاصة عدد 588 بتاريخ 08 جويلية 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبك أنك قمت بتاريخ 17 أوت 2007 بإيداع تصريح في الوجود بعنوان نشاطك كمحامية كما بيّنت أنه إثر إتصالكم بمصالح المراقبة الجبائية المختصة لإيداع مطلب في إيقاف النشاط خلال شهر ديسمبر 2009 تمت مطالبتكم بتقديم القرار الصادر عن رئيس ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.