مذكرة خاصة عدد 566 بتاريخ 01 جانفي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه مدك بعض التوضيحات بخصوص نسب الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور، يشرفني إعلامك بما يلي :
1- فيما يتعلق بالخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور
تخضع المرتبات والأجور المدفوعة للأعوان م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.