مذكرة خاصة عدد 4 بتاريخ 4 جانفي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن أحد إطارات شركتكم طلب منكم تمكينه من الخصم من المورد الذي إعتبر أنه يفوق مبلغ الخصم المستوجب على المبالغ الراجعة له في إطار تصفية ما تبقى له بذمة شركتكم بمناسبة إحالته على التقاعد، فطلبتم مدكم ببعض التوضيحات بخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.