مذكرة خاصة عدد 382 بتاريخ 5 فيفري 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم كانت على خلاف مع أحد أجرائها بسبب الترقية، وقد صدر الحكم النهائي لفائدة الأجير الذي يقضي بمنحه مبلغا ماليا بعنوان فارق في الأجر والمنح المترتبة عن ذلك بالنسبة للسن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.