مذكرة خاصة عدد 568 بتاريخ 27 مارس 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بعض المداخيل كالأتعاب والأكرية تخضع للخصم من المورد طبقا للفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. وفي هذا الصدد طلبتم بعض التوضيحات بخصوص مدى خضوع بعض المبالغ التي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.