L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 346/2014 · 31/03/2014

Dispense des prestations postales de la retenue à la source

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول الإعفاء من الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم عدد 13/2014 بتاريخ 18 فيفري 2014  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تمكين البريد التونسي من الإنتفاع بالإعفاء من الخصم من المورد بعنوان الض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.