من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
إلى
الموضوع: توضيحات حول الطرف المطالب بمعاليم التسجيل المستوجبة على بعض أصناف العقود التي يبرمها البريد التونسي
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 جوان 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة الطرف المطالب بدفع معاليم التسجيل المستوجبة على بعض أصناف العق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.