مذكرة خاصة عدد 733 بتاريخ 15 مارس 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أن وكالات الأسفار لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1،5% على المبالغ المدفوعة لها من قبل الحرفاء بعنوان بيع تذاكر السفر خاصة بعد صدور قانون المالية لسنة 2007، يشرفني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.