مذكرة خاصة لسنة 2007- الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن الخصم من المورد بنسبة 1.5 %المنصوص عليه بالفصل 81 من قانون المالية لسنة 2007 یستوجب على المبالغ المدفوعة من قبل شركة "أ" لفائدة وكالات الأسفار بعنوان إقتنائها لتذاكر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.