مذكرة خاصة عدد 493 بتاريخ 14 فيفري 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تستغل وكالة أسفار، يرتكز نشاطها على بيع تذاكر السفر في النقل الجوي مقابل عمولة تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% وطلبتم :
1- معرفة هل تخضع المبالغ التي تدفعونها لشركات النقل الجوي المص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.