مذكرة خاصة عدد 1738 بتاريخ 01 سبتمبر 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء الصيادلة من الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المستخلصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض والتي تساوي أو تفوق 1000 دينار تبعا لتجميع الفواتير من قبل الصندوق المذكو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.