مذكرة خاصة عدد 2947 بتاريخ 20 أوت 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركتكم في إطار عقود التأمين الجماعي على المرض لفائدة موظفيها، وخاصة فيما يتعلق بمدى إعتبارها إمتيازا عينيا لفائدة الأجراء.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.