مذكرة خاصة عدد 305 بتاريخ 28 فيفري 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كان مبلغ "الثمانون مليما" المضاف إلى ثمن الدواء المدرج بالجدول "أ" و"ب" و"ج" عن كل علبة دواء بعنوان أجرة المسؤولية المهنية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.