مذكرة خاصة عدد 1923 بتاريخ 15 أكتوبر 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة إن كان يمكن لشخص طبيعي يمارس مهنة غير تجارية، إختار الخضوع للضريبة على الدخل حسب القاعدة التقديرية، الإنتفاع بأحكام الفقرة 3 من الفصل 49 من مجلة تشجيع الإستثمارات مشيرة أنه قام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.