من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 أفريل 2021 21 سبتمبر 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لقاض متقاعد يمارس مهنة المحاماة الانتفاع بالإعفاء م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.