L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 769/2021 · 21/09/2021

حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 : الانتفاع بالإعفاء من الضريبة لقاض متقاعد يمارس مهنة المحاماة

من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية  ودعم الاستثمار  إلى الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 أفريل 2021 21 سبتمبر 2021  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لقاض متقاعد يمارس مهنة المحاماة الانتفاع بالإعفاء م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.