من وزير المالية
إلى
الموضوع : كيفية ضبط قاعدة الضريبة التقديرية بالنسبة إلى الأرباح غير التجارية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 مارس 2016
لقد بينتم بمكتوبكم أن الأشخاص المحققين لأرباح غير تجارية والذين لا يمسكون محاسبة يخضعون للضريبة على أساس قاعدة تقديرية محددة بـ 80% من مبلغ مقابيضهم. كما بينتم أن قانون المالية لسنة 2016
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.