L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 974/2016 · 24/03/2016

Détermination du forfait d’assiette des contribuables réalisant des BNC

من وزير المالية  إلى  الموضوع : كيفية ضبط قاعدة الضريبة التقديرية بالنسبة إلى الأرباح غير التجارية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 مارس 2016  لقد بينتم بمكتوبكم أن الأشخاص المحققين لأرباح غير تجارية والذين لا يمسكون محاسبة يخضعون للضريبة على أساس قاعدة تقديرية محددة بـ 80% من مبلغ مقابيضهم. كما بينتم أن قانون المالية لسنة 2016

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.