Détermination du forfait d’assiette des contribuables réalisant des BNC
كيفية ضبط قاعدة الضريبة التقديرية بالنسبة إلى الأرباح غير التجارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 24 مارس 2016 974
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : كيفية ضبط قاعدة الضريبة التقديرية بالنسبة إلى الأرباح غير التجارية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 مارس 2016
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الأشخاص المحققين لأرباح غير تجارية والذين لا يمسكون محاسبة يخضعون للضريبة على أساس قاعدة تقديرية محددة بـ 80% من مبلغ مقابيضهم. كما بينتم أن قانون المالية لسنة 2016 ألزم المعنيين بالأمر على إصدار مذكرات أتعاب تستجيب لمقتضيات الفاتورة فطلبتم معرفة كيفية إخضاعهم للضريبة على أساس القاعدة التقديرية باعتبار أن إصدار فواتير الأتعاب لا يعني استخلاص المستحقات. جوابا يشرفني إعلامكم أن قانون المالية لسنة 2016 لم يدخل أي تغيير على قاعدة الضريبة لأصحاب المهن المستقلة غير الماسكين لمحاسبة حيث تتكون قاعدة الضريبة بالنسبة لهم من 80% من مبلغ المقابيض الفعلية التي تمت خلال السنة المعنية وبصرف النظر عن عمليات إصدار مذكرات الأتعاب من دونه باعتبارهم مطالبون بتسجيل ضمن محاصيلهم التي سوف تعتمد لضبط قاعدة الضريبة فقط المبالغ المستخلصة فعليا.
وتقبلوا،سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.