مذكرة خاصة عدد 93 بتاريخ 12 جانفي 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه رأيي حول مكتوب يطلب بمقتضاه عدم سحب الإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار بالنسبة لحريف له إختار خضوعه للضريبة على الدخل حسب القاعدة التقديرية في مادة الأرباح غير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.