من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول اختيار أصحاب المهن غير التجارية الخضوع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 أكتوبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لطبيب يحقق رقم معاملات يفوق 300 ألف دينار وخاضع للضريبة على الدخل على أساس قاعدة تقديرية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.