من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 جوان 2025.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين المدرسة **** من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتها الممولة بهبة من قبل الاتحاد الأوروبي بصفتها شري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.