L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 172/2025 · 04/07/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 جوان 2025.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين المدرسة **** من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتها الممولة بهبة من قبل الاتحاد الأوروبي بصفتها شري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.