حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF
ص-217-30102-08-2025
01 أكتوبر 2025
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 28 أوت 2025.
وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين الإتحاد من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاته الممولة بهبة من قبل الإتحاد الأوروبي بصفته شريك في تنفيذ مشروع " الذي " " يهدف إلى ترسيخ تقنية التعليم من خلال الحركة داخل المؤسسات ومراكز التكوين.
وجوابا يشرفني إحاطتك علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن للاتحاد الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات المضمنة بالقائمة الملحقة باتفاقية التمويل وفي حدود المبالغ المخصصة له من الهبة وذلك شريطة ألا يتم إحالة ملكيتها للجهة المانحة عند الإنتهاء من المشروع. ويمنح الإمتياز المذكور على ضوء شهادة عامة تسلم له في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص وعلى أساس قسائم طلب تزود يتم التأشير عليها مسبقا من قبل نفس المصلحة.
لذا ولتجسيم الإمتياز المطلوب أنتم مدعوون للإتصال بمكتب مراقبة الأداءات الراجع له الإتحاد بالنظر.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نصيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.