L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 217/2025 · 01/10/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.  المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 28 أوت 2025.  وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين الإتحاد **** من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاته الممولة بهبة من قبل الإتحاد الأوروبي بص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.