L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 171/2025 · 04/07/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.  المرجع: إحالتكم بتاريخ 23 جوان 2025.  وبعد، لقد تضمنت إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه طلب تمكين المعهد **** من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاته الممولة عن طريق هبة من قبل الاتحاد الأوروبي وذل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.