L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 110/2024 · 13/05/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع :  حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 فيفري 2024.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار برنامج **************** الممول بهبة من قبل الاتحاد الأوروبي والوكالة ****** أبرم المركز *********** بتاريخ 01 ديسمبر 2021 صف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.