حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000195-30102-08-2023 31 ماي 2023
من المديرة العامة للاداءات إلى
الموضــوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــــع: مكتوبكم بتاريخ 09 ماي 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار برنامج دعم التنمية المستدامة في قطاع الفلاحة والصيد الحرفي في تونس […] الممول بهبة من قبل الاتحاد الأوروبي تم بتاريخ 01 جويلية 2022 أبرام اتفاقية بين مؤسسة البحث العلمي والتعليم العالي الفلاحي والوكالة الإيطالية […] تحصلت بمقتضاها على هبة لتنفيذ مشاريع بحث تهدف إلى توفير الدعم الفني وتطوير نظام المتابعة وتقييم استدامة أنظمة الإنتاج الغذائي الفلاحي والصيد البحري وتربية الاحياء المائية. وتطلبون تمكين المؤسسة من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات الضرورية لتنفيذ المهام الموكولة لها.
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة الى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن لمؤسسة البحث العلمي والتعليم العالي الفلاحي الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات المنصوص عليها باتفاقية الهبة وفي حدود المبلغ المخصص لها. وبالتالي فإن مصالحكم مدعوة للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات المختص.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.