L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 270/2025 · 21/11/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 03 نوفمبر 2025.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار برنامج دعم الهياكل المنتجة للمعرفة الاقتصادية في تونس الممول عن طريق هبة من قبل الاتحاد الأوروبي وتنفذه في تونس مؤسسة "**********&q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.