حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000411-30102-08-2023 07 نوفمبر 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضــوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 30 أكتوبر 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تنفيذ برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة " […] " الممول بهبة من قبل الاتحاد الأوروبي تم تكليف المركز […] بـ […] بتجهيز المركز […] بمقتضى اتفاقية شراكة مبرمة مع الوكالة […] بصفتها الشريك الريادي. وتطلبون على هذا الأساس تمكين المركز […] من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لتنفيذ المهام الموكولة له والتي سيتواصل تنفيذها إلى غاية شهر ديسمبر 2025.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات والمواد والمعدات والتجهيزات الموردة والمقتناة محليا المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، وذلك في حدود مبلغ الهبة المضمن بالاتفاق المبرم في الغرض.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة الى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
وعلى هذا الأساس، فإن مصالحكم مدعوة للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات المختص لتقديم مطلب في الغرض مرفقا بنسخة كاملة من اتفاقية التمويل تتضمن قائمة الشراءات الممولة بهبة في إطار المشروع.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.