من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 ماي 2025.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين وكالة التكوين في مهن السياحة من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتها الممولة بهبة من قبل الاتحاد الاو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.