L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 176/2024 · 15/07/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 جوان 2024.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار مشروع *************** الممول بهبة من قبل الاتحاد الأوروبي أمضت الوكالة **************، بصفتها المستفيد الرئيسي من المشروع اتفاقيات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.