من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 سبتمبر 2025.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق بطلب تمكين "*** "والأقاليم من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الممولة ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.