من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 سبتمبر 2025.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق بطلب تمكين "المجلس الوطني للجهات والأقاليم " من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.