L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 206/2025 · 12/09/2025

حول طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 سبتمبر 2025.  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق بطلب تمكين "المجلس الوطني للجهات والأقاليم " من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.