L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 207/2025 · 26/09/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.  المرجع: مكتوبك بتاريخ 16 أفريل 2025.  وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار مشروع "****" الممول بهبة من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي تحصلت الجمعية البلجيكية ****" على مبلغ من الهبة لت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.