L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 100/2025 · 22/04/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 جانفي 2025.  وبعد ، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إنه في إطار مشروع "FORMER" الممول بهبة من قبل الوكالة ********** تحصلت جمعية أرض الانسان بإيطاليا على مبلغ من الهبة لتنفيذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.