حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للاداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2025-08-30102-0000101
من المديرة العامة للاداءات إلى 22 افريل 2025
الموضـــوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 جانفي 2025.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إنه في إطار مشروع " [...] " الممول بهبة من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي تحصلت جمعية " [...] " بإيطاليا على مبلغ من الهبة لتنفيذ المشروع بالشراكة مع جمعيات إيطالية ومؤسسات عمومية تونسية وذلك تحت إشراف الجمعية الايطالية " [...] ". وتطلبون على هذا الأساس، تمكين فرع جمعية " [...] " بتونس من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لتنفيذ المهام الموكولة لها وذلك على امتداد 24 شهرا ابتداء من شهر أكتوبر 2024.
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة. ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة الى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن لفرع جمعية " [...] "بتونس الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات المضمنة بالقائمة الملحقة باتفاقية الهبة وفي حدود المبلغ الذي سيتم تحويله لفائدته من قبل الجمعية الأم وذلك باستثناء المقتنيات التي تؤول ملكيتها للجهة المانحة عند الانتهاء من المشروع.
وللانتفاع بالامتياز المذكور يتعين التنصيص من قبل المزودين ضمن الفواتير المتعلقة بالشراءات على عبارة "(لفائدة فرع جمعية " [...] " بتونس). كما يتعين الامتثال لأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات ولأحكام الفصل 100 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وتقديم الوثائق التي تثبت التحويل الفعلي لمبلغ الهبة.
هذا كما تجدر الإشارة إلى أن الجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية 100 ألف دينار يجب عليها تعيين مراقب لحساباتها وفقا لأحكام الفصل 43 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير. والسلام بالنيابة المدير العام للأداءات [؟] نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.