L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 397/2023 · 24/10/2023

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات إلى الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 3 أكتوبر 2023. وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين فرع الجمعية البلجيكية  ******************* بتونس من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع تعزيز ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.