من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 3 أكتوبر 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين فرع الجمعية البلجيكية ******************* بتونس من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع تعزيز ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.