حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-0000188-30102-08-2023
من المديرة العامة للاداءات إلى السيد المدير العام للبحث العلمي (14، نهج القيروان - 1006 تونس)
25 ماي 2023
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــــع: مكتوبكم بتاريخ 08 ماي 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تنفيذ مشروع الممول بهبة ضمن برنامج التعاون التونسي الإيطالي عبر الحدود تم تخصيص مبلغ من الهبة لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها أحد الشركاء في تنفيذ المشروع وذلك بالشراكة مع المعهد بصفته المستفيد الرئيسي الذي سيتولى تنسيق المهام بين الشركاء وتحويل المبالغ المخصصة لكل منهم. وتطلبون تمكين مصالح الإدارة العامة للبحث العلمي من شهادة عامة في الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات الضرورية لتنفيذ المهام الموكولة لها في إطار المشروع.
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة الى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن للإدارة العامة للبحث العلمي الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات المنصوص عليها باتفاقية الهبة وفي حدود المبلغ المخصص لها. وبالتالي فإن مصالحكم مدعوة للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات المختص.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.