حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مشروع التعاون عبر ******
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 30 ماي 2014 827
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مشروع التعاون عبر […]".
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 ماي 2014،
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبكم الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء مواد وخدمات وتجهيزات ضرورية لإنجاز مشروع "[…]" والممول عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي ضمن البرنامج الأوروبي للجوار والشراكة، يشرفني إعلامكم أنه باعتبار أنّ المشروع ممولّ بصفة تشاركية من الإتحاد الأوروبي وأنّ تنفيذ المشروع يتم من قبل غرفة التجارة والصناعات التقليدية بترابني مع أربعة شركاء. وحيث أنّ الجامعة الجهوية للنزل […] وبنزرت مصنّفة كجمعية مهنية وفقا لأحكام مجلة الشغل فيمكنها بالإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها من الأملاك والبضائع والخدمات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي لفائدة المشروع المذكور أعلاه وذلك في حدود مبلغ الهبة طبقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة .
هذا ويتعيّن بالنسبة للشراءات المحلية الاستظهار بشهادة مسلّمة للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المؤهل.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- Exonération des acquisitions financées par un don international de la TVA
- حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار مشروع "******".
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة