الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مشروع التعاون عبر ****** .
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 ماي 2014،
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم الإعفاء من الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.