L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 827/2014 · 30/05/2014

حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مشروع التعاون عبر ******

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد و المالية إلى الموضوع : حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مشروع التعاون عبر ****** .  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 ماي 2014،  وبعد،  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم الإعفاء من الأ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.