من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 فيفري 2024.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تنفيذ مشروع دعم تجسيد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الممول بهبة في إطار التعاون التونسي الإيطالي تحصلت الهيئة العامة للنه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.