L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 88/2023 · 09/03/2023

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

 من المديرة العامة للاداءات إلى الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 فيفري 2023 وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الإدارة****************** بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي متحصلة على شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار تنفيذ مشروع ****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.