حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-0000088-30102-08-2023
من المديرة العامة للاداءات إلى
09 مارس 2023
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 فيفري 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الإدارة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي متحصلة على شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار تنفيذ مشروع الممول بهبة ضمن برنامج التعاون التونسي الإيطالي عبر الحدود تنتهي صلوحيتها بتاريخ 05 مارس 2023. وتطلبون تمكين مصالحكم من تجديد الشهادة المذكورة باعتبار أنه تمت الموافقة من قبل الجهة المانحة على التمديد في فترة انجاز المشروع إلى غاية 16 جويلية 2023.
وجوابا، يشرفني احاطتكم علما أن مصالح الإدارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدعوة للاتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات الراجعة له بالنظر.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.